أخبار محلية

وزارة العمل تهدد المنشآت بالعقاب حال عرقلة دور مفتشيها

87

وصف- متابعات

كشفت وزارة العمل عن نظام التأمين ضد التعطل من العمل الذي يكفل تقديم التعويض للموظفين السعوديين المتعطلين من العمل دون سن 59 عاماً، منوّهة بأنها ستخضع المنشآت للرقابة للتحقق من التزامها بهذا النظام، فيما أشارت إلى أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن النظام يتم تطبيقه بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين من الجنسين، لافتة إلى أن بلوغ المشترك في النظام سن 60 عاماً يترتب عليه إيقاف اشتراكه مباشرة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق هذا النظام وفقاً لطريقة التسجيل التي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ تعمل المؤسسة على تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض للمستفيدين، مع إدارة واستثمار الحساب الخاص في هذا النظام، فيما تقوم الوزارة بتحديد الحاجات التدريبية وتوفيرها إلى جانب تسجيل المشتركين المتعطلين من العمل.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه، إذ كان سعودي الجنسية وأكمل المدة المحددة عملياً، وألا يكون مفصولاً عن العمل بسبب يعود إليه، وكذلك ألا يكون لديه دخل من عمل أو نشاط خاص، وأن يكون قادراً على العمل، مع ضرورة البحث الجاد عن عمل آخر، فيما حددت الوزارة آلية الاشتراك في النظام، بحيث يدفع صاحب العمل ما نسبته 1 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراكات، ومثلها يدفعها المشترك.

ويستحق المستفيد من النظام التعويض اعتباراً من مستهل الشهر المقبل لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها، مع ضرورة أن يكون التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل، وإشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغيير البيانات والمعلومات المُدخلة أثناء التسجيل، إلى جانب التزام صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها في ما يخص عمل المشترك وأسباب إنهاء فترة عمله.

وحول آلية صرف التعويض، ذكرت الوزارة أن الصرف يمثل ما نسبته 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، إذ يصبح الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة، و7500 ريال عن كل شهر إضافي.

وأكدت الوزارة أن صرف التعويض يتم إيقافه في حال توقف المستفيد عن البحث عن عمل، وفي حال عدم التزامه بالتدريب من دون أعذار مقبولة، وأيضاً إذا وجد أن له دخلاً شهرياً من عمل، إضافة إلى مغادرة المملكة، والوفاة.

وشددت على أنها ستُخضع المؤسسات للرقابة من قبلها إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من تطبيق النظام، مطالبة أصحاب الأعمال وممثليهم بالسماح للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العاملين وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، مهددة بتطبيق العقوبات النظامية في حال عرقلة عمل المفتشين.

وأضافت: «ضمن نظام التأمين ضد التعطل من العمل، يقدم المفتشون تقارير للمؤسسة أو الوزارة عن المخالفات المرصودة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، مع التأكيد على التزام المفتشين بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء جولاتهم التفتيشية، فيما تتيح الوزارة لأصحاب الأعمال تقديم اعتراضهم على الإجراءات المتخذة في شأنهم، وكذلك يمكنهم التظلّم أمام الجهة القضائية المعنية».

وحول الغرامات المترتبة على أصحاب الأعمال عند مخالفتهم للنظام، ذكرت الوزارة أن الغرامة تصل في حدها الأعلى إلى 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال التكرار، في حين تتعدد الغرامة بتعدد العاملين المشتركين الذين اتخذ صاحب العمل مخالفة في حقهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى