دوليات

تطبيق الإمارات المساواة لأجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص

يدخل غدا الجمعة حيز التنفيذ المرسوم بقانون اتحادى رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل، الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص، بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتى “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذى قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين – الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذى القيمة المتساوية.

وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى الأجور والرواتب فى القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذى ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين فى القطاع الخاص فى إمارات الدولة كافة؛ ومن شأن هذا التعديل أن يُضفى المزيد من الجاذبية على العمل فى القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع فى الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء فى حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذى صدر فى 25 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم فى تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا فى المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.

وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، فى سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمى للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.

ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذى القيمة المتساوية فى منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذى القيمة المماثلة دون الوضع فى الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هى الأساس فى تقييم الرواتب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى